الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

اخر تنسيق 26-02-2025

قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق

بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم

الفصل الأول أحكام عامة

المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد المبادئ والقواعد المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وتعزيز حقوقهم وكرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.

المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :

- الشخص ذو الاحتياجات الخاصة: كل شخص طبيعي، مهما كان سنه وجنسه ، يعاني من إعاقة أو عاهات مستديمة ذات طبيعة وراثية أو خلقية أو مكتسبة تحد من قدرته على ممارسة نشاط أو عدة نشاطات أساسية في حياته اليومية الشخصية والاجتماعية، نتيجة لإصابة وظائفه الذهنية أو العقلية أو الحركية أو العضوية أو الحسية، والتي قد تمنعه لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين.

- التمكين : التدابير المتخذة قصد إزالة الحواجز وإتاحة الفرص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم لممارسة حقوقهم والقيام بمسؤولياتهم ومشاركتهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

- التمييز على أساس الإعاقة : كل تمييز أو إقصاء أو حد أو تقييد أو إنكار لأي حق من حقوق الإنسان أو أي حرية من الحريات الأساسية المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما بسبب الإعاقة.

- الوقاية : مجموع الإجراءات والتدابير، لا سيما منها الطبية أو الاجتماعية أو النفسية أو التربوية التي تهدف إلى منع حصول الإعاقة أو الحد منها واكتشافها المبكر والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليها.

- الاتصال : كل تبادل للمعلومات بين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو بينهم وبين غيرهم، عن طريق لغة الكلام ولغة الإشارات وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية، لا سيما عرض النصوص وطريقة البرايل والاتصال عن طريق اللمس وحروف الطباعة الكبيرة والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلا عن طرق ووسائل الاتصال المعززة والبديلة والخطية والسمعية، بما في ذلك تكنولوجيات الإعلام والاتصال والوسائل التقنية الحديثة.

- الترتيبات التيسيرية المعقولة : كل التعديلات والترتيبات اللازمة التي تكون هناك حاجة إليها، الموضوعة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بحقوقهم وممارستها على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين، والكفيلة بمنع التمييز على أساس الإعاقة.

- سلم تقييم الإعاقة : أداة عملية مرجعية تعدها مصالح الوزارة المكلفة بالصحة، تعتمد عليها اللجان الطبية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن المكلفة بتقييم وضعية الإعاقة في أشغالها.

المادة 3 : مراعاة للمصلحة العليا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تعمل الدولة في إطار إعداد وتنفيذ سياساتها القطاعية وما بين القطاعات على اعتماد، لا سيما المبادئ الآتية :

- تعزيز كرامة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واستقلاليتهم، بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم،

- عدم التمييز على أساس الإعاقة واحترام الفوارق وقبول هؤلاء الأشخاص كجزء لا يتجزأ من المجتمع

- تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مختلف المرافق العمومية والفضاءات ووسائل الإعلام والاتصال والنقل والتكنولوجيات الجديدة،

- تسهيل الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومشاركتهم التامة في كل ميادين الحياة على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين دون أي تمييز أو إقصاء.

المادة 4 : قصد تجسيد المبادئ المذكورة في المادة 3 أعلاه، تعمل الدولة، وبإشراك المجتمع المدني، في إطار حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم وتعزيز حقوقهم على تحقيق الأهداف المتمثلة، لا سيما فيما يأتي :

- ضمان حماية فعالة لحقوق وحريات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان حصولهم وممارستهم وتمتعهم بكل حقوق المواطنة،

- ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بصورة فعالة وكاملة في الحياة العامة والسياسية ودعم تواجدهم وانخراطهم ضمن مختلف الهيئات العمومية والخاصة والمجتمع المدني، على قدم المساواة مع الأشخاصى الآخرين،

- ضمان الكشف والتشخيص والتكفل بصفة مبكرة بالإعاقة والتحسيس بالتدابير الوقائية من الإعاقة والعوامل المؤدية إلى تفاقمها،

- ضمان العلاجات المتخصصة وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف،

- ضمان الحصول على الأجهزة الاصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية، وكذا الأجهزة والوسائل المكيفة مع الإعاقة وضمان جودتها واستبدالها عند الحاجة،

- ضمان الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والمهن للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما بتوفير مناصب عمل ومشاريع مكيفة،

- ضمان تربية وتعليم إجباري للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة،

- ضمان التكوين والتعليم المهنيين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،

- ضمان التكوين والتعليم العاليين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،

- ضمان تعليم الكبار للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفق برامج ومناهج مكيفة مع حالتهم وقدراتهم،

- ضمان دخل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، احترام القدرات المتطورة لدى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما الأطفال منهم، وتمكينهم من حق الإصغاء إليهم والتشاور معهم مع مراعاة سنهم ونضجهم،

- ضمان حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وسلامتهم، لا سيما في حالات الأوبئة والطوارئ الإنسانية وكذا الكوارث الطبيعية والحالات الاستثنائية،

- تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي الناشطة في مجال حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.

المادة 5 : يعتبر تجسيد الأهداف المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، التزاما وطنيا.

تتضافر جهود وتدخلات الأسرة ومن ينوب عن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة قانونا و الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وهيئات الضمان الاجتماعي والهيئات العمومية والخاصة والجمعيات والأشخاص الطبيعيين، لتجسيد هذا الالتزام قصد ضمان الحماية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، لا سيما الاستقلالية حسب قدراتهم و الإدماج الاجتماعي والمهني الملائم.

تضمن الدولة عبر الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، تنسيق تدخلات الجهات المعنية في هذا الميدان طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 6 : تعمل الدولة على تعزيز التعاون الدولي من خلال تبادل المعلومات والخبرات وبرامج التكوين والتكفل في مجال الإعاقة وتسهيل التعاون في مجال البحث لأجل الاستفادة من المعارف العلمية والتقنية الحديثة.

المادة 7 : تخص الاستفادة من الحقوق الممنوحة تطبيقا لأحكام هذا القانون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحاملين "بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة".

تسلم هذه البطاقة من قبل المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب، بناء على قرار من اللجنة الطبية الولائية المتخصصة المنصوص عليها في المادة 39 أدناه.

الفصل الثاني الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية والاجتماعية وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف

المادة 8 : يحق للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية التي توفرها الدولة، بما يكفل لهم العيش الكريم والاستقلالية.

المادة 9 : تتم الوقاية من الإعاقة بصفة مبكرة بواسطة أعمال الكشف وبرامج الوقاية الطبية وحملات الإعلام والتحسيس حول العوامل المسببة للإعاقة أو المؤدية إلى تفاقمها.

تسهر الدولة على توفير الآليات والوسائل الملائمة لرصد وتشجيع الأبحاث العلمية في مجال الإعاقة والوقاية منها وتثمين نتائجها، والعمل على تطويرها وتجسيدها طبقا للمعطيات العلمية والتطورات الطبية والاجتماعية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما طبيعة الإعاقة ودرجتها، عن طريق التنظيم.

المادة 10 : يقع على أولياء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو من ينوب عنهم قانونا ومستخدمي هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة أثناء ممارسة وظائفهم، وكذا كل شخص معني، التصريح الإلزامي بالإعاقة فور ظهورها أو كشفها لدى المصالح المحلية أو الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي، قصد تمكين هذه المصالح من التكفل بها في حينها.

المادة 11 : يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من كل الخدمات المتعلقة بالعلاج وإعادة التكييف والتكفل النفسي التي تتطلبها حالتهم الصحية وكذا من الأجهزة الاصطناعية ولواحقها والمساعدات التقنية، قصد تمكينهم من تحقيق أعلى مستوى ممكن من الاستقلالية.

المادة 12 : تكفل الدولة حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الرعاية والخدمات الصحية والاجتماعية دون تمييز، وتعمل في سبيل تحقيق هذا الهدف من خلال اتخاذ التدابير الآتية :

- ضمان الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،

- وضع الترتيبات التيسيرية المعقولة قصد ضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للخدمات ومؤسسات وهياكل الصحة،

- تكوين وتأهيل المستخدمين الطبيين والإداريين العاملين في مؤسسات وهياكل الصحة حول كيفيات التواصل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بما يحقق إيصال المعلومات إليهم وضمان توفير خدمات طبية ذات نوعية لهم

- ضمان العلاجات والبرامج الصحية لهذه الفئة، مع مراعاة فئات الأطفال والنساء والأشخاص المستين منهم

- توفير النشرات الصيدلانية والإعلانات الصحية ذات المنفعة العامة بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمانا لحقهم في الإعلام وحصولهم على المعلومة في الوقت المناسب.

المادة 13 : يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة بدون دخل من مساعدة اجتماعية تتمثل في التكفل بهم و / أو منحة مالية تحدد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 14 : تؤول المنحة المالية للشخص ذي الاحتياجات الخاصة المتوفى إلى أبنائه القصر وإلى أرملته غير المتزوجة وبدون دخل، طبقا للنسب المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

المادة 15 : يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة ، حسب الحالة، من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيرات النقل البري والبحري والنقل بالسكك الحديدية، العمومي الداخلي.

ويستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تقدر نسبة عجزهم بـ 100% من التخفيض في تسعيرات النقل الجوي العمومي الداخلي.

كما يستفيد من نفس التدابير ، المرافقون للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى و 2 أعلاه، بمعدل مرافق واحد لكل شخص.

تتكفل الدولة بالأثر المالي الناجم عن مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 16 : بغض النظر عن الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تقدر نسبة عجزهم بـ 100% ، من تخفيض في مبلغ إيجار وشراء السكنات الاجتماعية التابعة للدولة أو الجماعات المحلية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 17 : تضمن الدولة خدمات وبرامج إعادة التدريب الوظيفي التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من استعادة أو تطوير قدراتهم البدنية أو العقلية أو الذهنية من أجل تحقيق استقلاليتهم ومشاركتهم في جميع ميادين الحياة على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين.

المادة 18 : تضمن الدولة توفير خدمات ذات نوعية ومكيفة تعتمد على الابتكارات العلاجية والتكنولوجيات الحديثة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، تسمح لهم بالحفاظ على قدراتهم من أجل تحقيق استقلاليتهم.

الفصل الثالث التربية والتعليم والتكوين والتعليم المهنيان

المادة 19 : يجب ضمان التكفل المبكر بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما التربية المبكرة والتعليم التحضيري باستعمال مناهج وتقنيات مكيفة.

كما يجب ضمان حقهم في التربية والتعليم، دون تمييز و على أساس تكافؤ الفرص من خلال الدعم البيداغوجي الملائم، وكذا وضع الآليات اللازمة والمكيفة واتخاذ الترتيبات التيسيرية المعقولة.

يبقى التكفل المدرسي مضمونا بغض النظر عن مدة التمدرس أو السن، طالما بقيت حالة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة تبرر ذلك.

المادة 20 : يخضع الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة إلى التمدرس الإجباري في مؤسسات التربية والتعليم.

تفتح عند الحاجة، أقسام خاصة في الوسط المدرسي العادي ضمن المؤسسات التابعة للقطاع المكلف بالتربية الوطنية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة من التكوين والتعليم المهنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. كما يستفيدون عند اجتيازهم للامتحانات والمسابقات من ظروف مادية ملائمة تسمح لهم بإجرائها في إطار عاد، حسب طبيعة إعاقتهم.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 21 : يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة المسجلون في مؤسسات التربية والتعليم ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين المتكفل بهم في المؤسسات الاستشفائية من التكفل البيداغوجي اللازم وفق ما تستدعيه حالتهم الصحية.

المادة 22 : تكفل الدولة حصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على التعليم والتكوين العاليين، ومشاركتهم في أنشطة وبرامج البحث العلمي.

كما يستفيد الأشخاص المذكورون في الفقرة أعلاه من تسهيل الوصول إلى الوثائق البيداغوجية والتعليمية المكيفة اللازمة في إطار دروسهم وأبحاثهم، ومن ظروف مادية ملائمة عند اجتيازهم للامتحانات والمسابقات تسمح لهم بإجرائها في إطار عاد، طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 23 : تكفل الدولة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحق في التربية والتعليم المتخصصين في المؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، عندما تتطلب طبيعة الإعاقة ودرجتها ذلك.

تضمن مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة، زيادة على التربية والتعليم، وعند الحاجة، إيواء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة التعليم، وأعمالا نفسية واجتماعية وطبية تقتضيها الحالة الصحية لهؤلاء الأشخاص داخل هذه المؤسسات، بالتنسيق مع الأولياء ومع كل شخص أو هيكل معني.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 24 : يمكن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص إنشاء مؤسسات خاصة قصد ضمان علاجات تربوية ، وتربية وتعليم متخصصين للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة ذهنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يخضع إنشاء هذه المؤسسات وتوسيعها وتحويلها أو إلغاؤها إلى ترخيص مسبق طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 25 : تعمل الدولة على تشجيع ودعم الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعتمدة التي تضمن التربية والتعليم المتخصصين لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مع استفادتها من تكوين المستخدمين التقنيين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.

الفصل الرابع الإدماج المهني والاجتماعي

المادة 26 : يتم إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما من خلال ممارسة نشاط مهني مناسب أو مشروع مكيف يضمن لهم الاستقلالية والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

المادة 27 : يمنع إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار أو امتحان مهني يتيح الالتحاق بوظيفة عمومية أو غيرها، إذا أقرت اللجنة المنصوص عليها في المادة 39 أدناه، عدم تنافي إعاقته مع هذه الوظيفة.

يتم ترسيم أو تثبيت العمال ذوي الاحتياجات الخاصة في مناصب عملهم ضمن الشروط نفسها المطبقة على العمال الآخرين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 28 : يجب على المستخدم إعادة تصنيف كل عامل أو موظف أصيب بإعاقة مهما كان سببها، بعد فترة إعادة التدريب الوظيفي، من أجل تولي منصب عمله أو منصب عمل آخر ملائم.

يقوم المستخدم بتهييئات في مكان العمل لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تسمح لهم بالقيام بمهام الوظيفة أو العمل والحفاظ عليها.

المادة 29 : يجب على كل مستخدم أن يخصص نسبة واحد بالمائة (1%)، على الأقل، من مناصب العمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المعترف لهم بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة.

في حالة تعذر ذلك، يتعين على المستخدم دفع اشتراك مالي سنوي، يدفع في ميزانية الخزينة العمومية، ويخصص لتطوير وترقية برامج الإدماج المهني في وسط العمل العادي أو في وسط العمل المحمي الموجهة لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، لا سيما من خلال تجهيز وتهيئة مناصب العمل لهؤلاء الأشخاص.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 30 : يستفيد المستخدم الذي يقوم بإنشاء أو بتهيئة مناصب عمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من تمويل المشاريع وبرامج التكوين والعمل وكذا مشاريع وبرامج الإدماج المهني في وسط العمل المحمي.

كما يمكن المستخدم أن يتلقى إعانات في إطار الاتفاقيات التي تبرمها الدولة و الجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي، ويستفيد من تدابير تحفيزية، حسب الحالة، طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 31 : من أجل ترقية العمل المحمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و تشجيع إدماجهم واندماجهم الاجتماعي والمهني ، يمكن إنشاء أشكال تنظيم عمل مكيفة مع طبيعة إعاقتهم ودرجتها وقدراتهم الذهنية والبدنية، لا سيما عبر مؤسسات المساعدة عن طريق العمل ومراكز توزيع العمل في المنزل ومؤسسات العمل المحمي.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

الفصل الخامس تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي ووسائل النقل والإعلام والاتصال

المادة 32 : تعمل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، على تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى تمكينهم من العيش في استقلالية واندماجهم في الحياة الاجتماعية وتسهيل وصولهم وتنقلهم، وذلك باتخاذ التدابير التي من شأنها القضاء على الحواجز التي تعيقهم، خصوصا في مجال :

- التقييس المعماري و تهيئة المحلات والمباني السكنية والمدرسية والجامعية والتكوينية والدينية والصحية والإدارية والأماكن المخصصة للنشاطات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والترفيهية،

- تسهيل الوصول إلى الخدمات والمرافق العمومية والأماكن العمومية والسياحية،

- تسهيل استعمال وسائل النقل ووسائل الإعلام والاتصال،

- تسهيل الحصول للراغبين في ذلك، على السكن الواقع في المستوى الأول من البنايات بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو المتكفلين بهم عند الاستفادة من مقرر منح السكن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 33 : تعمل الدولة على وضع مقاييس تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال المعماري والنقل ووسائل الإعلام والاتصال.

يجب أن تتضمن مشاريع المباني والمحلات المقاييس المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، أثناء مراحل التصور والتخطيط والإنجاز.

المادة 34 : يستفيد الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الحاملون بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة تحمل إشارة الأولوية على الخصوص، مما يأتي:

- حق أولوية الاستقبال على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة،

- إمكانية تخصيص شبابيك أو مكاتب خاصة لاستقبال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات العمومية والخاصة،

- أماكن مخصصة في وسائل النقل العمومي،

- تخصيص نسبة 5% من أماكن التوقف في المواقف العمومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم.

الفصل السادس المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

المادة 35 : تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بتنمية المواهب والمهارات الإبداعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجالات الفكرية والثقافية والفنية والرياضية، وتسهر على تعزيز مشاركتهم في الأنشطة والبرامج والمنافسات على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

المادة 36 : تضمن الدولة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حقهم في المشاركة على قدم المساواة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية والوصول إلى فضاءات ومؤسسات التسلية والترفيه، واتخاذ جميع التدابير الضرورية التي من شأنها السماح ببروز مواهب شابة في هذه النشاطات وتطويرها وترقيتها.

المادة 37 : يجب أن تمارس الأنشطة المذكورة في المادتين 35 و 36 أعلاه، لا سيما الرياضية منها ضمن مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني تحت إشراف مربين ومؤطرين ذوي تكوين متخصص وذلك وفق برامج وأنشطة مكيفة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

الفصل السابع الهيئات واللجان

المادة 38 : ينشأ لدى الوزير المكلف بالتضامن الوطني مجلس وطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يكلف بالدراسة وتقديم الاقتراحات والآراء والتوصيات في مجال حماية وترقية هؤلاء الأشخاص ويكلف، بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي :

- المساهمة في إعداد المخططات والتصورات الاستشرافية للسياسة العمومية في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم وترقيتهم،

- اقتراح التدابير والتوصيات الكفيلة بتحسين الحياة اليومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،

- اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين مشاركة وتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للاستقلالية واندماجهم في الحياة الاجتماعية والمهنية.

تحدد تشكيلة المجلس ومهامه وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.

المادة 39 : تنشأ لدى المصالح الولائية التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، لجنة طبية ولائية متخصصة، تكلف، على الخصوص، بما يأتي :

- دراسة الملفات الطبية والإدارية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،

- تحديد طبيعة الإعاقة ودرجتها،

- البت في قدرة وأهلية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على العمل.

تنتقل هذه اللجنة عند الحاجة إلى مساكن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على التنقل، لمعاينة حالتهم.

تعتمد اللجنة الطبية الولائية المتخصصة في اتخاذ قراراتها على سلم تقييم الإعاقة المذكور في المادة 2 أعلاه.

المادة 40 : تنشأ لدى المصالح الولائية التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، لجنة ولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني تكلف، على الخصوص، بما يأتي :

- العمل على قبول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التربية والتعليم، ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين و في مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة حسب الحاجات المعبر عنها وطبيعة الإعاقة ودرجتها،

- تعيين المؤسسات والمصالح التي يجب عليها القيام بالتربية والتعليم والتكوين والتعليم المهنيين، والتأكد من التأطير الملائم والبرامج المعتمدة من الوزارات المعنية وكذا من الإدماج النفسي والاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،

- العمل على منح شهادة الاعتراف بصفة العامل ذي الاحتياجات الخاصة، وتوجيهه وإعادة تصنيفه على أساس قرار اللجنة الطبية الولائية المتخصصة المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه.

المادة 41 : تكون قرارات اللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني قابلة للطعن من طرف الشخص المعني أو من ينوب عنه قانونا لدى اللجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في المادة 42 أدناه.

المادة 42 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني لجنة وطنية للطعن تكلف بالبت في قرارات اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين 39 و 40 أعلاه.

المادة 43 : تحدد كيفيات تطبيق المواد 39 و 40 و 42 عن طريق التنظيم.

الفصل الثامن أحكام جزائية

المادة 44 : كل من قام بتقديم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات قصد الحصول بدون وجه حق على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، يعاقب طبقا للتشريع المعمول به،

المادة 45 : كل من تحصل بدون وجه حق من الدولة أو الجماعات المحلية أو من أي هيئة عمومية أخرى على إعانات مالية أو مساعدات مادية أو عينية مخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق التصريح الكاذب أو باستعمال معلومات خاطئة أو ناقصة، يعاقب طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 46 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وغرامة مالية من مائتي ألف دينار (200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج)، كل من جرح أو ضرب عمدا شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو منع عنه عمدا الطعام أو الرعاية أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر.

و إذا أدت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة أعلاه إلى مضاعفات، تطبق أحكام المادتين 270 و 271 من قانون العقوبات.

المادة 47 : يعاقب على احتجاز واختطاف الشخص ذي الاحتياجات الخاصة طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 48 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وغرامة مالية من 100.000 دج إلى 300.000 دج ، كل من استغل شخصا ذا احتياجات خاصة بأي طريقة كانت في التسول.

و في حالة ما إذا كان الفاعل أحد أصول أو فروع الشخص ذي الاحتياجات الخاصة أو أي شخص له سلطة عليه، فإن العقوبة تكون الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.

وإذا استعمل الفاعل في ارتكاب الجريمة وسائل الإعلام والاتصال، فإنه يعاقب بنفس العقوبة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه.

وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة إجرامية منظمة.

المادة 49 : يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للتشريع المعمول به.

المادة 50 : تحدد الجهات القضائية المختصة الفترة الأمنية في حالة الإدانة بالجرائم المذكورة في هذا القانون ويمكنها أيضا أن تطبق أحكام المادة 14 من قانون العقوبات.

الفصل التاسع أحكام ختامية

المادة 51 : تلزم الحكومة أثناء تقديم بيان السياسة العامة بتضمينه الشق المتعلق بمجهودات وبرامج الدولة في إطار حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.

المادة 52 : يعتبر يوم 14 مارس من كل سنة يوماً وطنياً للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

المادة 53 : لا تمس أحكام هذا القانون بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التشريع المعمول به.

المادة 54 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون لا سيما منها أحكام القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 55 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

المادة 56 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025.

عبد المجيد تبون